نستفتح سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) بالرجوع إلى مصادر التعلم المختلفة، بالأسئلة المترتبة عليه فيما يلي:

1.أكمل الحديث.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, ومسجد الأقصى).

2.بين راويه.

أبي هريرة رضي الله عنه.

3.ما الحكم الذي يدل عليه هذا الحديث مما درسته في موضوع الجنائز؟

في هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم, والثاني كان قبلة الأمم السالفة, والثالث أسس على التقوى

واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتاً, وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها, فقال الشيخ أبو محمد الجواني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملاً بظاهر هذا الحديث وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال عياض وطائفة, ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت, واستدل بهذا الحديث فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه ووافقه أبو هريرة

والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم, وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي من شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز, وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ – لا ينبغي للمطي أن تعمل – وهو لفظ ظاهر في غير التحريم.