ها نحن نعود لكم من جديد طلاب الصف الثالث المتوسط الكرام متابعينا الافاضل في موقع المكتبة التعليمية كي نوافيكم بحل نموذجي لسؤال جديد من أسئلة الوحدة السابعة الأيمان والنذور من كتاب الطالب فقه ثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني

وهو السؤال التالي:

أ-تأمل الأمثلة التالية:

-قال شخص: حرام عليَّ دخول بيت فلان.

-وقال ثان: يحرم عليَّ أن أكلم فلاناً

-وقال ثالث: ما أحل الله عليَّ حرامٌ إن ذهبت الى الموضع الفلاني.

ب-تأمل الأمثلة التالية:

-قال شخص: والله لا أدخل بيت فلان.

-وقال ثانٍ: والله لا أكلم فلاناً.

-وقال ثالث: والله لا أذهب الى الموضع الفلاني.

ما وجه التشابه بين الأمثلة في المجموعتين؟

حيث تكون الإجابة النموذجية له على النحو التالي:

أن التشابه في النتيجة وهي أن لا يفعلوا شيئا ما.

ولأجل هذا التشابه في النتيجة فإن الله تعالى قد جعل تحريم الحلال له حكم اليمين، وذلك في قوله تعالى: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم(1) قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم (2)). فعلى هذا: ما الكفارة الواجبة على من حرم على نفسه شيئا مما أباحه الله تعالى ثم أراد أن يفعله؟

والإجابة هي:

إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام الحالف او كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقب ومن لم يجد شيئا مما سبق فإنه: يصوم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون هذه الأيام متتابعة.